متى ما لاحَ في الأفق سؤالٌ يرتادُ حِمى العلم، كنَّا -بعون الله وتوفيقه- لهُ بالإفصاح والتبيين، وبالجواب المُبين.
قرأت جواب الداماد على معضلة الجذر الأصم، ولم أفهم، فما معنى سنخ الفردية وخصوص الفردية أصلًا التي يبني عليها لحل؟
المراد بسنخ الفردية الجهة التي بها يكون الشيء فردًا من طبيعة عامة، وبخصوص الفردية الجهة التي بها يتعين ذلك الفرد دون غيره، فزيد مثلًا إنَّما يكون فردًا من الإنسان من حيث تحققت فيه الطبيعة الإنسانية، لا من حيث اسمه أو لونه أو طوله أو سائر خصوصياته، وإن كانت هذه الخصوصيات مجتمعة فيه في الوجود الخارجي، فكون زيد فردًا من الإنسان اعتبار، وكونه هذا الفرد المتعين اعتبار آخر، وليس اختلاف الاعتبارين موجبًا لتعدد الموجود في الخارج، وإنَّما للعقل أن يلحظ الطبيعة المشتركة من غير أن يدخل في لحاظها ما يخص أفرادها، ومن هنا قرر الميرداماد أنَّ الحكم الوارد على الطبيعة العامة إنَّما يسري إلى أفرادها باعتبار سنخ فرديتها، لا باعتبار خصوصياتها.
ومعضلة الجذر الأصم -كما تعلم- أن يقول القائل: كل كلامي في هذه الساعة كاذب، مع افتراض أنَّه لم يتكلم في تلك الساعة بغير هذه القضية، فإن كانت صادقة لزم أن تكون كاذبة، لأنَّها نفسها فرد من أفراد كلامه المحكوم عليه بالكذب، وإن كانت كاذبة لزم أن تكون صادقة، لأنَّ كذب الحكم بأنَّ جميع كلامه كاذب، مع انحصار كلامه في هذه القضية، يستلزم انتفاء الكذب عنها، فيلزم من صدقها كذبها، ومن كذبها صدقها، مع أنَّ الصدق والكذب لا يجتمعان في نسبة حكمية واحدة من جهة واحدة.
والقضية المذكورة إنَّما تدخل تحت موضوعها، وهو الكلام الصادر من المتكلم في تلك الساعة، من حيث إنَّها فرد من أفراد الكلام، لا من حيث إنَّها هذه القضية المخصوصة التي حُمِل فيها الكذب على جميع كلامه، فإنَّ كونها فردًا من الكلام لا يتوقف على خصوص محمولها، إذ لو حمل المتكلم على كلامه محمولًا آخر، مع بقاء العبارة كلامًا صادرًا منه في الوقت نفسه، لم تخرج بذلك عن كونها فردًا من كلامه، فكون القضية كلامًا أمر، وكونها قضية مخصوصة محمولها الكذب أمر آخر، والأول هو المعتبر في اندراجها تحت الموضوع، والثاني من الخصوصيات التي تتعين بها تلك القضية دون غيرها.
وليس المراد بعزل النظر عن خصوص المحمول حذفه من القضية حتى تصير مجرد موضوع لا يقبل الصدق والكذب، وإنَّما المراد أنَّ دخول القضية تحت طبيعة الكلام يصح اعتباره من غير أن نجعل خصوص المحمول معيارًا لهذا الدخول، فالقضية واحدة بمجموع أجزائها، ولكن العقل يلحظها تارة من حيث إنَّها كلام صادر في ساعة معينة، وتارة من حيث إنَّها حكم مخصوص ينسب الكذب إلى جميع كلام المتكلم، والاعتبار الذي به تدخل تحت عنوان الكلام غير الاعتبار الذي به تتشخص بمحمول الكذب، وإن كان الاعتباران متعلقين بشيء واحد.
وعلى هذا يقرر الميرداماد أنَّ سريان الحكم بالكذب من عنوان الكلام إلى القضية إنَّما يكون باعتبار سنخ فرديتها للكلام، وأما استلزام صدق القضية لكذبها وكذبها لصدقها فإنَّما ينشأ من خصوص المحمول الذي تتعين به، فجهة سريان الحكم غير جهة نشوء الاستلزام المتقابل، ومن ثم يرى أنَّ تقرير المعضلة قد جمع بين اعتبارين مختلفين، ثم رتب على اجتماعهما لزوم التناقض، فليس مراده إنكار دخول القضية تحت موضوعها، وإنَّما منع الانتقال من هذا الدخول إلى التناقض من غير مراعاة اختلاف الجهة التي بها تكون فردًا من الكلام والجهة التي بها تتعين بمحمولها.
أبحث عن أفضل نسخة من برهان أساس الاقتباس فهل تدلني؟
حيَّاكم الله، النّسخة التي أخرجها الأخ الفاضل عبد الرحمن التميمي.
المختصر لابن طملوس يصلح أن يكون أول كتاب منطقي في السلم الدرسي؟
يصلح أن يكون الكتاب الثاني بعد أيِّ كتابٍ مدخليٍّ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. كثيرًا ما أرى الطلبة يستصعبون مبحث الموجهات للغاية، لدرجة تخصيص كتاب لدراسة المبحث لوحده مثل الرسالة المرضية، ولكني أرى أن هذا قد يعد خروجًا عن ضابط التعليم المنهجي وربما حشو لا طائل منه. فما رأيكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي يظهر لي أنَّ الاعتراض على كثرة التشقيق في باب الموجَّهات اعتراضٌ وجيهٌ إذا نُظِر إلى المنطق من جهة غايته، لا من جهة إمكان استقصاء مسائله على الإطلاق، فالمنطق آلةٌ للعلوم، وليس المقصود منه أن يستوعب الذهن كل صورة يمكن فرضها في القضايا والقياسات، وإنَّما المقصود أن يهذَّب النظر، ويصان الفكر من الخطأ، ويتهيَّأ الناظر لإقامة البرهان، فإذا صار بعض أبواب المنطق يتضخَّم حتى يستقل بنفسه عن هذه الغاية، ويستنفد من الطالب زمنًا وجهدًا لا يناسب ما يعود به على صناعة البرهان، جاز وصف هذا التوسع بأنَّه خروج عن الاعتدال وتطرّف.
ولا يعني ذلك أنَّ أصل مبحث الموجَّهات زائدٌ أو مستغنًى عنه، فإنَّ للجهة أثرًا حقيقيًّا في القضية والقياس، ولا سيما في العلم البرهاني، فالفرق بين الضروري والممكن والممتنع والمطلق ليس فرقًا لفظيًّا، بل يترتب عليه اختلافٌ في قوة الحكم وفي نوع النتيجة التي يمكن تحصيلها، ثم إنَّ مقدمات البرهان نفسها لا تفهم على وجهها من غير تصور صحيح للضرورة وما يتصل بها، إذ ليس كل صدق صالحًا لأن يكون مبدأً للعلم البرهاني، بل لا بُدَّ من التمييز بين ما يصدق ضرورةً وما يصدق اتفاقًا أو في وقت مخصوص أو على جهة الإمكان.
فالقدر الضروري من هذا الباب هو أن يعرف الطالب معنى الجهة، وأقسامها الأصلية، والفرق بين الضرورة والإمكان والامتناع والإطلاق، وأن يميِّز بين جهة القضية ومادتها، وأن يفهم كيف يدخل النفي على الجهة، وما الفرق بين نفي الضرورة وضرورة النفي، لأنَّ الخلط بين هذه المعاني يوقع في أغلاط حقيقية في الاستدلال، ويضاف إلى ذلك ما تمسُّ إليه الحاجة من أحكام التناقض والعكس في القضايا الموجَّهة، ومن القواعد الكبرى في اختلاط الجهات بالقياس، بحيث يعرف الطالب متى تكون النتيجة ضرورية، ومتى لا تتجاوز الإطلاق أو الإمكان.
أمَّا استقصاء جميع صور الاختلاط الممكنة، وتتبع فروعها في كل شكل وضرب وكمٍّ وكيف، ثم تفريع الأقسام على الأقسام حتى يتحول الباب إلى شبكة من الصور النادرة، فليس هذا مما تحتاج إليه صناعة البرهان، ويمكن للمنطقي المتخصص أن يبحثه من جهة الاستقصا، لكن لا يلزم من إمكان البحث فيه أن يكون من أركان المنهج العام، فثمة فرق بين ما يجوز للباحث أن يستقصيه وبين ما ينبغي للطالب أن يتعلمه حتى تحصل له ملكة المنطق.
والخلل في الإفراط في هذا الباب أنَّه قد يقلب ترتيب المقاصد، فقد يخرج الطالب حافظًا لعشرات صور القياسات الموجَّهة، وهو لم يحكم بعد شروط المقدمة البرهانية، ولا الذاتي والأولي، ولا الفرق بين البرهان اللمِّي والإنِّي، ولا كيفية ترتب العلم على المبادئ، وهذا تقديم للفرع على الأصل، وإعطاء لما هو دون الغاية من العناية أكثر مما يعطى للغاية نفسها.
ومن هنا فإنَّ استصعاب الطلبة للموجَّهات لا يكون وحده دليلًا على فساد المبحث، ولكنه قد يكون علامةً على أنَّ المادة عرضت بأكثر مما تقتضيه رتبتها التعليمية، فليس كل ما كثر تشقيقه عظيم المنفعة، ولا كل ما صعب تحصيله ينبغي أن يستوفى في المنهج، وإنَّما الميزان أن ينظر فيما تتوقف عليه الغاية، فيعتنى به، وما يبعد عنها ويقل وقوع الحاجة إليه، فيترك.
وأمَّا إفراد الموجَّهات برسالة أو كتاب، فلا اعتراض عليه من حيث هو تصنيف خاص، لأنَّ أبواب العلوم قد تفرد بالتصنيف لكثرة مسائلها أو لشدة إشكالها، وإنَّما الاعتراض إذا جُعِل هذا الاستقصاء شرطًا في إحكام المنطق أو مرحلةً لازمةً لكل طالب، فالتأليف الخاص شيء، وتحميل المنهج العام جميع ما في ذلك التأليف شيء آخر.
فالتحقيق عندي أنَّ الموجَّهات تُدرَّس بقدر ما يخدم البرهان ويمنع الغلط في الاستدلال، ثم يكتفى بذلك في التعليم العام، وما وراء هذا من الاستقصاءات الكثيرة والتفريعات الدقيقة يترك، وعلى هذا يصح أن يقال: الموجَّهات لازمةٌ في أصولها، مذمومةٌ إذا استُغرِق في فروعها حتى تزاحم المقصود الأعلى من المنطق، وهو إحكام صناعة البرهان.
حياكم الله شيخنا، هل اطلعتُم على ما نُشر قبل أيام من شروح الإمام أبي الحسين على كتاب الطبيعة لأرسطو؟
حيَّاكم الله، أين نُشِر؟
حسب علمي، ليس هو شرحًا بقدر ما هو مجموع شروح، فإنَّ أبا الحسين جمع فيه مادةً عن ابن السمح، ويحيى بن عدي، وأبي بشر متّى بن يونس، ثم أبي الفرج ابن الطيب، ومعها مادةٌ راجعةٌ إلى الشُّرَّاح اليونانيين، وأضاف أبو الحسين نفسه تعليقاتٍ ونقدًا وتصحيحاتٍ.
وأنت هل لك رأي بخصوص المشكلات التي فيها؟
نعم، ولكن لن أصرّح به الآن، وأدعه للبحث الأكاديمي الذي سينشر بعد كتاب المناهج، إن شاء الله.
ما أهم الدراسات والأبحاث المهمة في حل غوامض السابعة من ما بعد الطبيعة؟
إن أردت ما يُعوَّل عليه في كشف غوامض المقالة السابعة من ما بعد الطبيعة، فأول ما أشير عليك به Frede & Patzig, Aristoteles: Metaphysik Z، فإنه من أمتن ما صُنِّف في شرح هذه المقالة، وأدقِّه نظرًا في ألفاظ النص ومسالك الحجة، ولا سيما في مسائل الجوهر، والصورة، والماهية، وما اضطرب فيه كلام الشراح.
ثم عليك بـ Myles Burnyeat, A Map of Metaphysics Zeta، فإنَّه حسن جدًّا في بيان نظام المقالة، ووجه اتصال فصولها بعضها ببعض، وكشف المقصد الذي تنتظم به مباحثها، فإنَّ كثيرًا من صعوبة زيتا إنَّما يأتي من قراءة فصولها متفرقة من غير الوقوف على وجه انتقال أرسطو من مسألة إلى أخرى، ويصلح أن يضم إليه David Bostock, Metaphysics Books Z and H، فإنَّه واضح العبارة، قريب المأخذ، كثير العناية بمواضع الإشكال في النص.
ثم انظر في Michael Wedin, Aristotle’s Theory of Substance، وFrank Lewis, How Aristotle Gets By in Metaphysics Zeta، فإنَّهما من أقوى ما كُتِب في تحقيق حجج المقالة ومناقشة وجوهها المحتملة، ولا سيما في الفصل السادس، ثم في الفصول من الثالث عشر إلى السابع عشر، حيث تبلغ مسائل الماهية، والكلي، والصورة، والجوهر غاية عسرها.
وإن أردت معرفة مواضع الخلاف بين الباحثين، وأصل كل قراءة، وما لها وما عليها، فارجع إلى Galluzzo & Mariani, Aristotle’s Metaphysics Book Z: The Contemporary Debate، فإنَّه يجمع شتات النزاع الحديث، ويرتب مذاهبه ترتيبًا حسنًا، وهو أنفع ما يكون بعد مطالعة شيء من الشروح المتقدمة.
حياكم الله شيخنا، متى تُعتبر دلالة الاقتران في إثبات الحكم للمعطوف عليه؟
الله يحييك ويبقيك، الأصل أنَّ مجرَّد اقتران شيئين في الذكر، أو عطف أحدهما على الآخر، لا يقتضي اشتراكهما في جميع الأحكام، لأنَّ العطف قد يجمع بين شيئين في الكلام من غير أن يدل على أنَّ كل حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر، ومن ثمَّ كان مدار المسألة على معرفة الجهة التي وقع فيها العطف: أوقع الاشتراك في نفس الحكم، أم وقع مجرَّد الجمع في السياق؟
فإن كان المعطوف والمعطوف عليه داخلين تحت عامل واحد، ثبت الحكم لهما بدلالة التركيب نفسه، لا بدلالة الاقتران المختلف فيها، فإذا قيل: أكرم زيدًا وعمرًا، فالأمر بالإكرام متناول لهما معًا، لأنَّ الفعل عامل فيهما، وكذلك إذا قيل: حُرِّمت الميتة والدم ولحم الخنزير، فالتحريم شامل للجميع لدخولها تحت عامل واحد، فهذه الصورة من دلالة العطف على الاشتراك في حكم العامل، لا من دلالة الاقتران محل النزاع.
وكذلك إذا كان المعطوف ناقصًا لا يستقل بنفسه، وكان تمام معناه متوقفًا على ما تقدَّم، شارك المعطوف عليه في الحكم، فإذا قيل: هند طالق وزينب، لم يتم الكلام في زينب إلَّا بتقدير: وزينب طالق، فاشتراكهما هنا لازم من تركيب الكلام وافتقار المعطوف إلى ما قبله.
وإنَّما يقع النزاع الحقيقي إذا كان كل واحد من المذكورين مستقلًّا بمعناه، وثبت لأحدهما حكم، ثم أريد إثبات ذلك الحكم للآخر لمجرَّد اقترانه به، والتحقيق أنَّ الاقتران وحده لا يكفي لذلك، لأنَّ الأشياء قد تجتمع في سياق واحد مع اختلاف أحكامها، وليس حرف العطف موضوعًا للتسوية بين المتعاطفين في كل حكم، ولذلك إذا ثبت وجوب أحدهما أو تحريمه بدليل خاص، لم يثبت مثله للآخر لمجرَّد العطف، كما لا ينتقل شرط أحدهما أو سببه أو وصفه إلى الآخر بغير دليل.
غير أنَّ الاقتران قد يقوى إذا انضمت إليه قرينة تدل على أنَّ المتكلم قصد التسوية بين الطرفين في الحكم، ومن أقوى القرائن أن يكون السياق مسوقًا لبيان حكم واحد، ثم تُذكر تحته أفراد متعددة، كأن يكون الكلام في تعداد الواجبات أو المحرمات أو المستثنيات، فاشتراكها في الحكم حينئذ مستفاد من مجموع العطف ووحدة السياق والغرض، لا من مجرَّد الاقتران.
ويقوى ذلك أيضًا إذا كان التفريق بين المتعاطفين مخالفًا لظاهر نظم الكلام، مع اتحادهما في التركيب والمقام وعدم وجود قرينة على التفريق، أما إذا قامت قرينة على اختلافهما، أو استقل كل واحد منهما بكلامه وحكمه، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر لمجرَّد وجود العطف بينهما.
وإذا ثبت اشتراك المتعاطفين في علة الحكم، ثبت الحكم لهما من جهة العلة الجامعة، لا من جهة الاقتران، وكذلك إذا دل نص آخر أو إجماع أو قياس صحيح على التسوية بينهما، كان الحكم ثابتًا بذلك الدليل، وكان الاقتران مؤيدًا له لا منشئًا للحكم بنفسه.
وينبغي أيضًا التفريق بين دلالة الاقتران وبين رجوع القيود إلى المتعاطفات، فإذا تعقب المتعاطفات شرط أو استثناء أو وصف، فالبحث يكون في دلالة التركيب على رجوع ذلك القيد إلى الجميع أو إلى بعضهم، فإن دل اللفظ على رجوعه إلى الجميع عُمل بذلك، وإن استقل الكلام الأول ثم ورد القيد في كلام ثانٍ، لم يُسحب عليه لمجرَّد القرب أو العطف.
فالضابط الجامع أن يقال: إن كان الحكم أو العامل نفسه متناولًا للمعطوف والمعطوف عليه، اشتركا فيه بدلالة اللفظ، وإن كان أحدهما ناقصًا مفتقرًا إلى ما ثبت للآخر، اشتركا كذلك، أما إذا استقل كل واحد منهما، وكان الحكم ثابتًا لأحدهما خاصة، فلا ينتقل إلى الآخر بمجرَّد الاقتران، إلَّا أن تقوم قرينة تدل على إرادة التسوية.
وعليه، فدلالة الاقتران ليست دليلًا مستقلًّا على نقل الحكم من أحد المتعاطفين إلى الآخر، وإنَّما قد تكون قرينة تقوى بالسياق ووحدة الغرض وسائر الأدلة، وأدق ما يقال في المسألة: العطف يوجب الاشتراك فيما وقع العطف فيه، ولا يوجب الاشتراك في كل حكم ثبت لأحد المتعاطفين من جهة أخرى، فإن قامت قرينة على إرادة التسوية، ثبت الحكم بالقرينة مع الاقتران، لا بمجرَّد الاقتران.
تقبل الأسئلة الأصولية؟
نعم، أقبلها، وأقبل أيَّ سؤالٍ علميٍّ ما دام داخلًا في التخصُّصات التي أعلمها.
لاي سبب كانت الثلاث اقواس على حكمة صدرا😂😅
لأنها أقرب إلى الخزعبلات منها إلى الحكمة.
Revospring uses Markdown for formatting
*italic text* for italic text
**bold text** for bold text
[link](https://example.com) for link