عَـيْـنٌ سَـاهِـرَةٌ! · 3d

الله يصلحك محد قال العبره بأسم الائمه الاربعه بذاتهم، المقصد ان الائمه الاربعه غطوا جميع الاقوال والادلع التي ممكن ان تطرح بهذي المسألة، ثانياً عطنا دليلك ولا لا تطرح مسألة ثم تسكت وتقول (عندي) معليش بس من أنت؟

أمّا قولك من أنت ليكون عندك أنت، فيكفي كوني عاقلًا تابعًا ما يكون بالدّليل بأدنى الظّنّ، فينبغي ضرورةً أن يكون عندي ما به اعتقادي لأعقدَ، أمّا هذه النّبرة السّمجة الّتي دأب عليها بعض من سلف أو خلف: ومن أنت ليكون عندك عند؟ عجبًا، أتريدُ أن أعقدَ ما لا دليل عليه؟ أو ما لم أعقل دليله؟! لا بدّ لزامًا من سببٍ للعقد والجري، وأنا أختار العقد بالدّليل بدل التّسمّح أنّ فلانًا قال وغيرُه قال، أمّا أنّ الأئمّة الأربعة على تغطية الوجه فغير صحيح، فهذا ابن تيمية ينسب لأبي حنيفة والشّافعيّ أو مالك جواز الكشف، وأيضًا

وقال ابن عبد البرّ:
«وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها».
ثم قال:
«وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه».
— التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ج6، ص364-365.

وقال الجصّاص فيمن هو خير من الأئمّة الأربعة:
«وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة في قوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ أن المراد الوجه والكفان. وهو الصحيح عندنا؛ لأن المرأة تبدي وجهها وكفيها في الصلاة، فدل ذلك على أنهما ليسا بعورة، وأن لها إبداءهما للأجنبي».
— أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، ج5، ص172.

مرّةً أخرى، حين أقول عندي، لا أقول عندي لألزمك بشيء، إنّما هو إعلام وإيضاح لك كي تعلم ما أعقده، لا يُقالُ لي: «ومن أنت ليكون لك عندك»، إلّا إن كنتُ أريد بذلك إلزامك بناءً على كوني أراه، وحقيقةً، هذا مقول على كلّ ما سوى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إلّا من اُلْتُزِمَ اتّباعه.

Revospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link